سألني أحد الفضلاء عن رجل صلى مأمومًا، وقد دخل مع الإمام في الركعة الرابعة، ثم قام الإمام إلى خامسة ولم ينبه أحد، والمأموم المسبوق لا يعلم بطبيعة الحال فصلى مع الإمام ركعتين، ثم قام فأكمل ما سبق به.
والسؤال: هل يحتسب المأموم المسبوق الركعة الخامسة التي صلاها الإمام ركعة من صلاته؟ وهو لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، وحتى لو علم ذلك أثناء الصلاة.
والجواب: أنه يحتسبها من صلاته؛ ويستكمل الركعتين الباقيتين؛ وذلك لأنه لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة وهو يعلم، وإنما يكون مخيرًا بين أن يجلس وينتظر الإمام جالسًا حتى يتشهد ويسلم معه، أو أن يجلس ويتشهد ويسلم ولا ينتظر الإمام، على قولين للفقهاء.
فإذا كان هذا حال المأموم غير المسبوق أنه لا يتابع الإمام في الخامسة؛ فكذلك المأموم المسبوق لا يتابعه فيها أيضًا ويحتسبها من صلاته، ويكون عليه حينئذ أن يأتي بركعتين فقط.